2007-12-27 • فتوى رقم 25644
توفيت والدتنا وتركت مبلغا من المال حال عليه الحول أكثر من 25 مرة، وكانت رحمها الله تخرج جزءً من زكاة مالها هذا للفقراء والمساكين وتعطي أحد أبنائها الذكور باقي إجمالي الزكاة، لأن هذا الابن رغم أنه خريج جامعي، إلا أنه مر -ولا يزال يمر-بظروف مادية قاسية، حيث إنه ظل فترة طويلة بعد تخرجه لا يجد قوت يومه لندرة فرص العمل، ثم فشل في أحد المشروعات التي أقامها وصار مثقلا إلى الآن بأعباء الديون الكبيرة، ونحن الآن بعد وفاتها رحمها الله نريد أن نطمئن على براءة ذمتها من دين الزكاة قبل توزيع ميراثها. وسؤالنا هو: هل يجوز للأم إعطاء ابنها الفقير-في أحد فترات حياته- أو الغارم -في فترة أخرى من حياته- من زكاة مالها أم لا يجوز ذلك شرعا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للوالدين دفع الزكاة لأولادهما ولو كانوا فقراء أو مدينين، بل يدفعون لهم إن شاؤوا من أصل المال غير الزكاة مما يبقي من المال بعد دفع الزكاة، ولو أحصيتم ما دفعت من الزكاة لابنها وأخرجتموه من التركة برضا كل الورثة فلكم في ذلك الأجر، مع العلم أنه لا يجب عليكم ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.