2007-12-28 • فتوى رقم 25650
بسم اللة الرحمن الرجيم
ما حكم من لم يذبح الاضحية في عيد الأضحى المبارك لعدم اكتمال مبلغ شراء الأضحية؟
وأيضا ما الحكم إذا ضحى بمال قد أخذه ديناً من بطاقته البنكية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
اختلف العلماء في حكم الأضحية، فذهب البعض إلى وجوبها على من ملك النصاب من أي مال كان زائدا عن حاجاته الضرورية يوم العيد، وذهب آخرون إلى أنها سنة على كل من وجد قيمتها زائدة عن حاجاته الأصلية يوم العيد، مع العلم أن النصاب هو ما قيمته(85) غراماً من الذهب الخالص.
_ ولا يجوز أخذ قرض بفائدة للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.