2007-12-28 • فتوى رقم 25651
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم صلاة الركعتين بعد صلاة الجمعة؟
بارك فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلصلاة الجمعة عند كثير من الفقهاء سنة مؤكدة، أربع قبلها وأربع بعدها، فإذا أذن للجمعة مع دخول الوقت وخرج الخطيب إلى المنبر فورا، كما هو الحال في بعض البلدان الإسلامية، فعلي المقتدي أن يصلي مع الإمام فرض الجمعة ركعتين، ثم يصلي أربع ركعات السنة القبلية، ثم أربع ركعات السنة البعدية، فتكون صلاته في الجمعة عشر ركعات، مثل صلاة الظهر في أي يوم من حيث العدد.
وإذا أذن المؤذن وتأخر الخطيب في الخروج إلى المنبر مدة خمس دقائق أو أكثر من ذلك، كما هو الحال في بعض البلدان الإسلامية، فيصلي المقتدي أربع ركعات بعد الأذان قبل خروج الإمام إلى المنبر، ثم يصلي ركعتي فرض الجمعة مع الإمام، ثم أربع ركعات السنة البعدية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.