2007-12-28 • فتوى رقم 25672
السلام عليكم جعله الله في ميزان حسناتك
1- أستاذنا الفاضل كان مع زوجتي مبلغ من المال، وتزكي عنه ثم أخذت مبلغ من المال من أخيها على سبيل السلف، وتكملة حق شقة ننتفع بها، كأن نؤجرها ونستفيد منها، فما حكم الدين في الزكاة؟ وما هو النصاب؟
2 – ما حكم الدين إذا اشتريت شيئاً من أحد الاشخاص مع العلم بأنه ممكن يكون معسر (مذنوق) فباع هذا الشئ ليفك ضيقته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا بلغ مال المسلم التجاري يوما النصاب (ما قيمته85 غراما من الذهب الخالص) بعد إخراج أي دين منه عليه لغيره، فقد بدأ الحول الزكوي في حقه، فإذا تم الحول عليه وهو نصاب فأكثر- ولا يهم نقصانه في أثناء الحول أو زيادته - فقد وجبت عليه الزكاة بنسبة2.5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.