2008-01-03 • فتوى رقم 25684
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل تجوز الصلاة إذا مسحت على الجورب الأيمن فقط دون المسح على الجورب الأيسر، لأنني لا أستطيع الوصول إلى الرجل اليسرى بسبب إجراء عملية جراحية؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسح على الجوارب العادية الرقيقة في الوضوء لا يصح باتفاق الفقهاء، ولكن الجوارب السميكة التي يمكن المشي بها في الشارع من غير حذاء لمسافة 1،5 كم من غير أن تتمزق فلا مانع من المسح عليها في الوضوء عند بعض الفقهاء لأنها مثل الخف، ولم يجز المسح عليها البعض.
ثم إن كنت لا تستطيعين الوصول إلى الرجل اليسرى ولا تتمكنين من غسلها ولا مسحها بسبب المرض، فلك أن تستعيني بغيرك إن أمكن، وإلا فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.