2007-12-30 • فتوى رقم 25687
قد ذكرت أن صلة الرحم ممكن تكون للمحرم فقط، ماذا عن بنات بنات خال ماما، هل تجب لهم الصلة، أم ممكن آخذ بمذهب من يقول أنها للمحرم فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأرحام هم الأقارب من النسب، ولقد اختلف الفقهاء في حدّ الرّحم الّتي تجب صلتها فقيل: هي كلّ رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرّمت مناكحتهما، وعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال.
وقيل: الرّحم عامّ في كلّ الأقارب يستوي المحرم وغيره.
قال النّوويّ: والقول الثّاني هو الصّواب، وممّا يدلّ عليه حديث:{إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُل أَهْل وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ}رواه مسلم.
وتحصل صلة الأرحام بأمور عديدة منها: الزيارة، والمعاونة، وقضاء الحوائج، والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: {بلوا أرحامكم ولو بالسلام} أخرجه البزار والطبراني كما في مجمع الزوائد وقال السخاوي في المقاصد الحسنة : طرقه يقوي بعضها بعضا .، وكذلك بذل المال للأقارب، فإنه يعتبر صلة لهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:{الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة،وصلة} رواه الترمذي وغيره، فلك أن تأخذي بالمذهب الأول، لكنني أندبك إلى أن تصلي أقاربك كلهم ولو عن طريق الهاتف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.