2007-12-30 • فتوى رقم 25691
السلام عليكم
هناك عقد(بيع) يتم في منطقتنا، ونريد حكم الشرع فيه مع الأدلة لو سمحتم.
يأتي الشخص ويكون بحاجة إلى المال فيشتري من التاجر سلعة معينة، مثل سيارة أو بذور الخيار أو غيرها بسعر معين دينا،
ثم يعود هذا المشتري ليبيع ذاك التاجر أو غيره هذه السلعة بسعر آخر نقدا،
فما الحكم في هذه العملية مع الأدلة؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبيع العينة هو أن يشتري الشخص السلعة من جهة بثمن مؤجل، ثم يبيعها لها نفسها بثمن معجل، وهو حرام لدى جمهور الفقهاء، لأنه ضرب من ا لربا المحرم، والحلال أن يشتري المسلم السلعة ويقبضها، ثم يبيعها لغير من اشتراها منه إذا شاء بأي ثمن كان بحسب الاتفاق والرضا، ويسمى التورق.
وقد أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.