2007-12-30 • فتوى رقم 25711
السلام عليكم
هل يجوز أن ترقص الزوجة لزوجها على موسيقى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من رقص الزوجة أمام زوجها إذا كانا في مكان مغلق بحيث لا يطلع عليه غيرهما.
أما الاستماع إلى الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى سواء منفردة أو مع الغناء، فمما اختلف فيه الفقهاء، فذهب الأكثرون إلى تحريمها سوى الدف والطبل، وذهب البعض إلى إباحتها، والبعض إلى كراهتها، وأنا أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.