2007-12-30 • فتوى رقم 25737
هل يجوز الوضوء بالماء الذي استخدم للوضوء سابقاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالماء الذي تم الوضوء به أو الاغتسال به ماء طاهر في نفسه غير مطهّر، فلا يصح الوضوء به مرة ثانية، ولا الاغتسال به من الحيض أو النفاس أو الجنابة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.