2007-12-30 • فتوى رقم 25738
السلام عليكم
عندي مبلغ من المال، وفات عليه الحول، وقبل أن يصل وقت الزكاة دخل مبلغ آخر، ما حكم هذا المبلغ، مع العلم أن بعض هذا المبلغ من الراتب الشهري؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل من ملك مالاً يساوي النصاب وزيادة وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة مع زياداته التي لحقت به في أثناء الحول (أي يزكيه بحسب مبلغه في نهاية الحول)فالمال المستفاد أثناء الحول، يُلحق بالحول الأصلي، ويُزكى في نهايته معه، ولا يُنتظر له حول جديد، مع العلم أن النصاب هو ما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فعليك عند رأس الحول أن تحصي كل ما معك من أموال زكوية، وتزكيها جميعاً بنسبة 2.5 % .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.