2008-01-03 • فتوى رقم 25768
أراد أحد الإخوة أن يكفر عن يمين منعقدة فأخرج 100 ريال لعشرة فقراء، ولكنه أعطى واحدا منهم 20 ريالا بنفسه، أي أنه أعطاه حق فقيرين، وقسم الباقي على ثمانية آخرين، هل يجوز ذلك، إعطاء قسمين لشخص واحد وهو محتاج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أعطاه الكفارتين في يومين لا دفعة واحدة فقد صحت، وإن كان للفقير أولاد وقال له هذه لك ولأولادك فقد صحت أيضاً، وإلا فقد أجزأته عن يوم واحد، وعليه أن يخرج صدقة فقير واحد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.