2008-01-03 • فتوى رقم 25772
إذا أحدث الإمام، وكان ذلك في صلاة جهرية وكان يقرأ بسورة معينة ثم استخلف مأموما في إكمال الصلاة، فهل على المأموم أن يقرأ ويكمل السورة نفسها التي كان يقرؤها الإمام، مع العلم أنه قد يكون غير حافظ لها أم يقرأ ما شاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن يكمل قراءة الإمام السابق، أو يقرأ شيئاً جديدا من القرآن الكريم، لا حرج عليه في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.