2008-01-03 • فتوى رقم 25784
السلام عليكم فضيلة الشيخ :
سؤالي: أنا وارث عن أبي رحمه الله مبلغا من المال كان تركه في البنك ومنه نسبة تعد من الربا بكونها فائدة يعطيها البنك, قامت الضرائب بفرض مبلغ على الوارث مما ورث وهو نسبة من المال, هل يجوز لي دفع هذه الضرائب بمال تلك الفائدة البنكية، علما أن هذه النسبة من الضرائب لا تجوز حسب علمي بأنها اغتصاب لمال الوارث؟
ثانيا: هذا المال كان لأبي رحمة الله عليه زكاة بعد حوالي شهرين, هل أقوم بذلك مكانه أم تسقط عن أبي رحمه الله لكونه مات قبل دوران السنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا مات المتوفى وله أموال بعضها حلال وبعضها حرام فللورثة اقتسامها جميعها بحسب الحصص الإرثية ولا يأثمون في تملكها إن شاء الله تعالى؛ لأن المال الحرام لا يتعدى الذمتين، ولو تصدق كل منهم على الفقراء بشيء من حصته فهو حسن، وعليه فلك أن تدفع الضرائب من تلك الأموال، وعليك أن تسحب المال من البنك الربوي فورا.
_ لا يجب عليك أن تخرج الزكاة عن أبيك وقد مات قبل وجوبها عليه، أسأل الله له المغفرة والرحمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.