2008-01-04 • فتوى رقم 25810
استنادا إلى الرأي الفقهي القائل بطهارة مني الرجل، فهل يجوز له شرعا شربه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى القول بطهارته لا يجوز شربه؛ً لأنه جزء الآدمي ولا يجوز الانتفاع بجزء الآدمي لغير ضرورة، ولأنه من الفضلات وهو ماء مهين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.