2008-01-05 • فتوى رقم 25831
السلام عليكم
ما حكم لبس الألوان الفاتحة كالأحمر والبرتقالي وغيرها؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالثوب المعصفر هو المصبوغ بالعصفر، والمزعفر هو المصبوغ بالزعفران.
فذهب الشّافعيّة إلى تحريم لبس الثّياب المزعفرة دون المعصفرة للرّجال وإباحتها للنّساء، ولا يكره لغير المرأة مصبوغ بغير الزّعفران والعصفر والأحمر والأصفر والأخضر وغيرها سواء أصبغ قبل النّسج أم بعده، لعدم ورود نهيٍ في ذلك.
وقال الحنفيّة والحنابلة بكراهة لبس الثّياب المزعفرة والمعصفرة للرّجال دون النّساء.
وأجاز المالكيّة لغير المحرم لبس المعصفر ونحوه كالمزعفر، ما لم يكن مفدّماً «أي شديد الحمرة» والمفدّم: هو القويّ الصّبغ الّذي ردّ في العصفر مرّةً بعد أخرى، وإلاّ كره لبسه للرّجال في غير الإحرام.
وحرم عند الجميع على المحرم لبس ما كان مزعفراً أو معصفراً، سواء كان رجلاً أو امرأةً إذا كان ريح الطّيب باقياً فيه، لأنّه طيّب، ولا بأس بسائر الألوان غير ذلك.
والأفضل للمرأة أن تحافظ خارج بيتها، بالنسبة للباس الخارجي على اللباس الأسود اللون، أو الكامد مطلقاً الذي لا يلفت الأنظار إليها، بعيداً عن الألوان الفاقعة التي تلفت الأنظار إليها، لأن الحجاب وضع للمساعدة على غض البصر عنها، لا للفت النظر إليها، وليس هناك لون معين محبذ، ولا لون معين محرم، سوى ما تقدم، وأما سائر الألوان غير ذلك، فلها لبسها تحت العباءة، ولها اختيار اللون الذي تحبه عند ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.