2008-01-08 • فتوى رقم 25900
زوجي نذر بان يوزع راتب شهر على الفقراء حين يسدد الدين المترتب عليه، أهله فقراء والده لا يعمل وأخوه ما زال طالبا، فهل يجوز أن يدفع لهم قيمة النذر، علما أنهم إن احتاجوا إلى شيء فهو لا يقصر بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز إعطاء النذر للوالدين، بل يدفع لهم من أصل المال من غير النذر والزكاة، ويجوز أن يعطيه لأخيه إذا كان فقيراً مستحقاً للزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.