2008-01-08 • فتوى رقم 25905
السلام عليكم
الشيخ الفاضل (حفظك الله) لقد ورثنا عن أبينا رحمه الله وأموات المسلمين أجمعين قطعة أرض كبيرة ونحن 12 أخ وأخت، خمسة شباب وسبع بنات، ولكن تم تقسيم الحصص على الورثة في ذلك الوقت على قانون الدولة، وليس الشرع أي للذكر مثل الأنثى، مع العلم تم إلغاء القانون بعد ذلك من قبل الدولة، ولكن بعد أن تم التسجيل، السؤال عزيزي الشيخ الفاضل:
هل ارتكب الإناث إثم على ذلك، مع العلم كان باستطاعتهم أخذ ورثتهم بالشرع آنذاك إذا أرادوا أم لا إثم عليهم؟
وهل على الإناث أن يعيدوا التقسيم على الشرع، أم لا مانع من بقائها على حالها من ناحية شرعية؟ وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتوزع الأراضي شرعا كغيرها من أموال التركة للذكر من الأولاد مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز للبنات أخذ أكثر من ذلك إلا برضا بقية الورثة (أصحاب الحق)، وعليهم إن أخذوا أكثر من حصتهم الشرعية أن يعيدوا الزائد إلى أصحابه (أصحاب الحق فيه من الورثة)، أو يستسمحوهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.