2008-01-09 • فتوى رقم 25912
السلام عليكم
أنا شاب جزائري مقيم بالجزائر تعرفت على فتاة مجربة مسلمة، أنوي الزواج منها على
الطريقة الشرعية الإسلامية.
سؤالي: أن هذه الفتاة تعمل في مكتب مراقبة الحدود، وأن إدارة هذا المكتب تمنع ارتداء الحجاب بالنسبة للموظفات،
مع العلم أنها لا ترتدي الحجاب وتود التعرف على الإسلام، فهل يجوز الزواج منها؟
وفي حالة الزواج منها هل أكون مذنبا من حيث إنها لاترتدي الحجاب؟
أود الإجابة الوافية وفي أقرب وقت، حفظكم الله والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة العاقلة أمام الرجال الأجانب، ومن شروطه أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر.
وعل كل فتاة لا ترتدي الحجاب، أن تسارع إلى ارتدائه فوراً، قبل فوات الأوان، وعليها التوبة من ذلك مع الاستغفار، ولا حجة ولا مسوغ لترك الحجاب لأي سبب كان، فأحكام الخالق تعالى مقدمة على أحكام المخلوقين، وأرى أن تبحث عن فتاة يعجبك دينها وأخلاقها، إن امتنعت الأولى عن وضع الحجاب قبل الزواج، ولو وعدت بالالتزام به في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.