2008-01-09 • فتوى رقم 25919
أنا عندى شقة اشتريتها من مال حرام، وليس عندى مال لأشترى شقة أخرى، فهل يجوز أن أتزوج في هذه الشقه حتى أتمكن من شراء غيرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك الاستفادة من المال الحرام قط، والواجب عليك هو أن تتخلص من المال الحرام برده إلى صاحبه إن كان له صاحب (كالمال المسروق والمغصوب)، أو بدفعه إلى الفقراء والمساكين إن لم يكن له صاحب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.