2008-01-09 • فتوى رقم 25928
هل يجوز العمرة من القرض البنكي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالقرض الربوي بفائدة هو من الربا المحرم والمنهي عنه، ولا يجوز أخذ قرض بفائدة، قليلة أم كثيرة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا عند خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وما ذكرت ليس منه، فعليك أن تفتش عن حل آخر غير القرض الربوي، وأرجو أن توفق لذلك، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إلا أن الحج نفسه صحيح إذا استوفى شروطه وأركانه، ولكنه بدون أجر ولا مثوبة لحرمة القرض الذي تم الحج به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.