2008-01-11 • فتوى رقم 25951
هل من الواجب أن يذبح شاتان للولد في العقيقة، وشاة للبنت، وكيف تكون الذبيحة وتقسيمها؟
وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة للمولود سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين.
والذين قالوا بسنيتها بعضهم قال: للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة، وبعضهم قال: واحدة لكل منهما بالتساوي.
والعقيقة دم شكر لله تعالى، وليست صدقة، ولهذا فإن لك الخيار في التصرف بلحمها كما ترين، فلك أكلها كلها أو التصدق بها كلها أو إهداؤها أو إهداء البعض والتصدق بالبعض وأكل الباقي...
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.