2008-01-11 • فتوى رقم 25957
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
امرأة شاءت الظروف أن تشارك في المعصية, فقد تورطت في الذهاب أكثر من مرة مع نسوة قصدنها لتصطحهن عند أشخاص يقومون باجهاض الحوامل أردن الإجهاض لأنهن حملن عن طريق الزنا, ولا يستطعن الإنجاب خوفا من أن يتعرضن للقتل من طرف عائلاتهن, وقد ساعدت على ذلك لأنها تعرفهن ولم تستطع عدم المساعدة وآخر حالة ساعدتها كانت ابنة أختها التي تبلغ من العمر 16 سنة، وقد أجهضت خوفا من الفضيحة، لكن هذه المرأة لم تقم بإجهاض أية امرأة كل ما فعلته هو اصطحابهن إلى من يقوم بذلك، السؤال ما حكم الشرع في هذه المرأة؟ وكيف تكفر عن دنبها، مع العلم أنها تابت وندمت على ما فات؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعا إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوما من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقا لأي سبب كان، وعلى هذه المرأة أن تتوب توبة نصوحا لاسيما إن كان الإجهاض بعد الأربعة أشهر إذ لا يوجد من أفتى بجوازه عندئذ مطلقا، وعلى هذه المرأة أن تستر كل النساء اللواتي علمت بفعلهن إذ إشاعة الفاحشة والتكلم فيها من أعظم الذنوب عند الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.