2008-01-11 • فتوى رقم 25959
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز دفع شيء من مال الزكاة ليافع في السادسة عشرة من عمره, في الصف التاسع, وليس من أقاربي, يتيم الأم يعيش في كنف أب من ذوي الدخل المحدود, وذلك لمساعدته في إجراء بعض الدروس الخصوصية اللازمة له في الدراسة؟
وشكر الله لكم...
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان فقيراً فلا مانع من دفع الزكاة إليه، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.