2008-01-14 • فتوى رقم 25966
امرأة ذهبت لتحج وقبل الحج نزلت عليها الدورة فأخذت أقراصا لترفعها، ولكن مازالت ترى صفرة من آثار الحيض فذهبت لتطوف وتسعى وكانت قارنة، وطافت وسعت قبل الصعود لعرفة مع أن الصفرة كانت موجودة، ونعلم أن السعي لا يكون إلا بعد طواف صحيح، فما حكم هذا السعي، مع العلم أنها رجعت إلى بلدها وكانت قد طافت للإفاضة والوداع معا دون سعي آخر وكانت في وقت هذا الأخير طاهرة فماذا عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بعض الفقهاء يجيز للقارن أن يكتفي بطواف واحد وسعي واحد، وعليه فما دامت قد طافت بعد العيد بطهارة فقد صح حجها إن شاء الله تعالى، ونقصها السعي، فعليها لذلك ذبح شاة في الحرم وتوزيع لحمها على فقراء الحرم، وحجها صحيح بإذن الله تعالى، لأن السعي واجب عند كثير من الفقاء، وترك الواجب يجبر بالدم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.