2008-01-14 • فتوى رقم 25969
أفيدوني أنا متزوج وأعمل في أحد البلدان العربية، وفي يوم وبدون أن أدري حلفت يمين الطلاق إذا خرج أحد العمال خارج نطاق العمل سوف أخصم له ولم أخصم؟ ما الحل علما بانني سوف أنزل إلى بلدي قريبا وأعود إلى زوجتي، فكيف يكون اللقاء؟
أفيدوني أفادكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم: ( 25958) وهذا نصها:
فهذا طلاق معلق على شرط، وهو خروج أحد العمال خارج نطاق العمل وخصمك من مرتبه عندئذ، فإذا خرج أحدهم ولم تخصم عليه، فقد طلقت زوجتك في المذاهب الأربعة، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع (منعك العمال من الخروج) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري.
ثم إن طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (رجعية) فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات من تاريخ الطلاق) بقوله لها (راجعتك)، أو بجماعه لها.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد ويشترط عندئذٍ رضاها.
أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتها بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها (الزوج الثاني)، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، ثم تمضي عدتها منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.