2008-01-14 • فتوى رقم 25991
هل يجوز أن تفسخ امرأة أبي حجابها عن أخي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجب على الزوجة الاحتجاب من أولاد زوجها، ولا تحرم الخلوة مع أحدهم لأنهم من المحارم بالنسبة لها، قال تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف) " فالآية تفيد أن زوجة الأب من المحرمات على التأبيد، إلا أن تخشى الفتنة منهم فتحتجب منهم للفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.