2008-01-14 • فتوى رقم 25996
السلام عليكم
أنا موظف أريد أن أبني بيتا، ولكن لا مجال لذلك (حسب ما أرى، الوضع عندنا هنا في فلسطين) إلا بالاقتراض...والحمد لله فقد وجدنا مؤسسة تقدم قروضا بعيدة الأمد(لأكثر من خمس سنوات) ولا يوجد فوائد على هذه القروض سوى 6% (يطلقون عليها في المؤسسة اسم عمولة خدمات وهندسة وإشراف) فهل هذا القرض جائز، علما بان المؤسسة تقوم بالاشراف الهندسي الفعلي وتتابع عملية البناء بشكل مستمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمبلغ الخدمات والإشراف إذا كان مبلغا محدداً مقطوعاً، وليس نسبة من مبلغ القرض، يزيد بزيادته ويقل بقلته، فيجوز، وإذا كان نسبة منه فلا يجوز، لشبهة الربا فيه، وبما أن المبلغ هنا نسبة من المال 6% كما تقول فإنه لا يجوز، فلتتقي الله تعالى، ولتبحث بجدية عن طريق آخر آمن، مع دعاء الله تعالى بالتوفيق، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً﴾ [الطلاق:2]، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.