2008-01-15 • فتوى رقم 26018
السلام عليكم
إني احتجت معاملة مع بنك ربوى بسب الخدمات التي يقدمها دون أن أرابي معه، فاكتشفت بعد ذلك أني على فاتورة من البطاقة الانتمائية بسبب التأخرت في دفع فاتورة خدمة شراء بغرامة دون علم مني بأني إذا تأخرت في الدفع سأدفغ غرانة ظنا مني أن المبلغ سيخصم من حاسبي الشخصي، هل أكون أربيت بذلك، وما الحكم؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلقد قصرت وأخطأت بسبب عدم تبينك المعاملة من جميع أطرافها، وعليك أن تتوب وتستغفر، مع العلم أنه لا يجوز للمسلمين وضع الأموال في البنوك الربوية بقصد الاستثمار مطلقاً، أما بقصد الحفظ، فإذا لم يوجد مكان مباح غيرها لحفظ المال فيجوز وضعه فيها للحفظ بدون فوائد، ومن تورط فأخذ بعض الفوائد فعليه أن يردها للبنك، أو يتصدق بها على الفقراء والمساكين وفي طرق البر العامة دون أن يستفيد هو منها بشيء.
_ أما وضع الأموال في بنوك ربوية بحساب جار بدون فوائد ولا جوائز فلا يجوز أيضا من غير ضرورة، لما فيه من معاونة البنك الربوي على الانتفاع به بطريق محرم، ويباح للضرورة إذا لم يوجد مكان آخر لحفظ المال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.