2008-01-19 • فتوى رقم 26084
السلام عليكم
أريد أن أعتمر على أن أحرم من جدة وأذبح في مكة، فهل يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن دخل جدة لعمل له فيها، فقد أصبح من أهلها، ولا يلزمه الإحرام قبلها، وتعد جدة ميقاتاً له ولأهل جدة إذا أراد الإحرام منها، وكل المقيمين بها إذا أرادوا العمرة منها، وكذا من مر بها ممن لا يريد العمرة، ثم بدا له العمرة وهو فيها، فإنه يحرم منها.
أما من دخل جدة مرورا بها إلى مكة للعمرة، فيجب عليه الإحرام من الميقات قبلها، ولو تأخر عن الإحرام حتى دخل جدة فعليه العودة إلى الميقات للإحرام منه، أو الإحرام من جدة وذبح شاة في الحرم والتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين دون أن يأكل منها شيئا، فداء لذلك وكفارة له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.