2008-01-19 • فتوى رقم 26086
هل القبول والإيجاب في الخطبة يعني وقوع النكاح؟
السلام عليكم
أنا شاب تقدمت لخطبة ابنة خالي، في البداية لم تكن موافقة، وبعد أن ضغط أهلها عليها وافقت وسألتها هل أنت مقتنعة، فأجابت نعم مقتنعة، ولا يجوز البنت تخطب بنية فسخ الخطبة، وقد وكلت خالي الآخر وهو عم البنت بخطبتها لي من أبيها، وقد قال نحن نطلب يد بنتكم (هـ) لابننا (م) على سنة الله ورسوله، فقال ولي أمرها موافق ومبروكة عليكم، بحضور شهود وحضورها هي شخصياً، وكانت وقتها موافقة وبحضوري أنا أيضاً، وقد تبادلنا لبس الخواتم وتصورنا صورا شخصية، وخرجنا مع بعضنا البعض في الأماكن العامة، وبعد أسبوعين غيرت الفتاه رأيها، ورفضت هذه الخطبة، السؤال هل وقع النكاح في هذه الحالة (القبول والإيجاب)، وإذا وقع النكاح فكيف يتم الطلاق، مع العلم أنه لا يوجد عقد نكاح من المحكمة؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى أن هذا خطبة وليس عقد نكاح، ولذلك لا يجوز لكم أن تتصرفوا على أساس أنكما زوجان إلا أن تعقداه من جديد، وللاحتياط إذا أردتما نقض الماضي وابتعاد كل عن الآخر نهائيا فيستحسن أن تقول لها أنت طالق ندبا للاحتياط لا وجوبا.
والله تعالى اعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.