2008-01-19 • فتوى رقم 26099
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسال من هم بالضبط الرحم الذين تجب زيارتهم، ويعتبر المسلم قاطع رحم إذا قطعهم؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلقد اختلف الفقهاء في حدّ الرّحم الّتي تجب صلتها فقيل: هو كلّ قريب محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرّمت مناكحتهما، وعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال.
وقيل: الرّحم عامّ في كلّ الأقارب يستوي المحرم وغيره.
قال النّوويّ: والقول الثّاني هو الصّواب، وممّا يدلّ عليه حديث:{إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُل أَهْل وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ}رواه مسلم.
ولكن بكل تأكيد إذا كان الرحم غير محرم كابن العم فلا تجوز مقابلته مع اختلاف الجنس، بل المساعدة فقط من غير مقابلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.