2008-01-20 • فتوى رقم 26116
ما هو حكم فتح محل بنطلون وقميص رجالي، وما هي السلع المحرمة في هذا المجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من العمل في هذا المجال، ولا يشترط لهذا العمل إلا التزام الأحكام الشرعية بشكل عام من الصدق في البيع والشراء، وإظهار العيب _إن وجد_ في السلع المبيعة وغير ذلك...، مع الابتعاد عن صنع وبيع البنطال الضيق الذي يصف العورة تحته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.