2008-01-20 • فتوى رقم 26122
بعدالسلام عليكم
لي قريب كان يعمل بالتجارة ولسوء إدارة منه أصبح عليه ديون وأحكام قضائية، فهل تجوز عليه الزكاة؟
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يبق عنده من المال الزائد عن حوائجه الأساسية ما يكفي لسداد ديونه يجوز لك إعطاؤه الزكاة، وذلك لاعتباره من الغارمين، وهم من عليهم دين كبير لا يجدون وفاءه، وهذا في حال تحقق عدم توفر المال لديه الذي يغطي مصاريفه واحتياجه إليه ووفاء ديونه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.