2008-01-21 • فتوى رقم 26130
السلام عليكم،
سيدي الفاضل، هل يجوز لي أن أعطي زكاة المال لأختي الغير متزوجة والفقيرة ولخطيبتي الفقيرة؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق أساسياتهم نصابا فاكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
أما الخطيبة فلك دفع الزكاة إليها بشرط أن تكون فقيرة كما سبق في الجواب الأول، وأن لا تكون عقدت عليها العقد الشرعي، فإن عقدت عليها العقد الشرعي فقد أصبحت زوجتك ولا يجوز دفع الزكاة للزوجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.