2008-01-20 • فتوى رقم 26152
إذا بلغ الولد، هل يجوز لأهله أن يعملوا له عقيقه لم تكن قد عملت من قبل، أم أنها تتعلق في رقبته هو؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة للمولود سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين.
والذين قالوا بسنيتها بعضهم قال: للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة، وبعضهم قال: واحدة لكل منهما بالتساوي.
وأفضل وقتها الذي تذبح فيه اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرون من الولادة، فإن تأخر أكثر من ذلك لسبب فلا مانع منه.
وله أن يذبحها عن نفسه من ماله بعد أن يكبر، ولوالديه ذلك أيضاً إن تبرعا بذلك.
وينبغي أن يكون الخروف أو الكبش قد أتم سنة من عمره، ولا يهم أن يكون ذكرا أو أنثى، ولا يهم أن يكون من الضأن أو الماعز، ولا يجزئك عنها دفع النقود دون الذبح، ولا يغني شراء اللحم مذبوحا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.