2008-01-22 • فتوى رقم 26160
أريد إخراج الزكاة وسألت الناس الذين أعرفهم فوجدت امرأة أرملة لها 3 أبناء أيتام، وقيل لي أنها فقيرة و ستأخد تأمينا عن زوجها المتوفى في حادت سير، ووجدت سيدة أخرى لا مأوى لها ولها ابن وينامان في الشارع، هل من الأفضل إعطائهما الزكاة دون التقصي أكثر عن حالتهما المادية رغم أن الأولى ستأخد مال التأمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة، وعليه فإن كانت هاتان المرأتان من الفقراء _ بحسب ما سبق_ فلا مانع من إعطائهما الزكاة، فغذا أخذت الأولى منها التعويض وكتن زائدا على النصاب فلا تعطها من الزكاة بعد ذلك حتى تصرفه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.