2008-01-22 • فتوى رقم 26177
هل المرأة المسنة التي عمرها أكثر من ستين عاما، التي مات زوجها هل عليها العدة؟ وإذا وجبت عليها العدة، فهل يجوز لها أن تخرج من بيتها، وقضاء الليل خارج بيتها عند أولادها أو الخروج لقضاء الحاجات والأغراض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعدة واجبة على هذه المرأة كغيرها، ولا أثر لكبر سنها، ولا يجوز للمعتدة الخروج من بيتهاإلا لضرورة أو حاجة أساسية لا يمكن تأخيرها، كمرض وشهادة أمام القاضي استدعيت لها، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يعيلها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك، وعلى أبنائها أن يناموا عندها إن احتاجت لذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.