2008-01-22 • فتوى رقم 26183
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أما بعد:
فلدي سؤال ألا وهو:
كيف تستطيع المرأة قضاء كفارة رمضان التي هي 60 يوما متتاليا ولديها العادة الشهرية وهل تستطيع الإطعام بدلا من الصوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تقطع فترة الحيض التتابع في الصوم، فتتابعين الصوم بعد انقطاع الدم مباشرة، ولا يجزئها الإطعام إن كانت قادرة على الصوم،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.