2008-01-22 • فتوى رقم 26185
هل يأثم المؤمن إذا شذب لحيته أو قص شيئا من شعره وهو جنب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا حرج ولا إثم عليه في ذلك، إلا أن اللحية بالذات يكره الأخذ منها كثيرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.