2008-01-24 • فتوى رقم 26208
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حج أخ لنا هذا العام وبعد الوقوف بعرفة انطلقت بهم الحافلة الى مزدلفة ومكثوا فيها ساعتين دون أن ينزلوا من الحافلة وبسبب مرض إحدى المسنات انطلقوا بها إلى المستشفى، ولم يعودوا إلى مزدلفة، وعصر يوم النحر رموا الجمرة الكبرى، فهل عليه شيء، وفي حال إن كان بات في مكة ليلة 10/11 ذو الحجة، فهل عليه شيء؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فوقت رمي الجمرة الكبرى يبدأ من منتصف ليلة العيد إلى طلوع فجر اليوم الثاني من أيام العيد الأول من أيام التشريق، وبما أنهم رموا عصر يوم النحر فقد وقع الرمي في وقته ولا إشكال في ذلك.
والمبيت في منى ليالي التشريق بعد العيد واجب عند بعض الفقهاء إلى ما بعد منتصف الليل، وسنة عند الحنفية.
ولهذا فمن تركه لشدة الزحام فلا شيء عليه، ومن تركه لغير ذلك مع القدرة عليه فعليه ذبح شاة في الحرم وتوزيع لحمها على فقراء الحرم على رأي من يرى وجوبه من الفقهاء، ولا شيء عليه عند غيرهم، ولكن يقل أجره فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.