2008-01-29 • فتوى رقم 26227
السلام عليكم
نص السؤال هو: هل يجب الغسل عند مشاهدة امرأة بدون ثياب دون عمد، وهل يكفي إعادة الوضوء فقط؟
تقبلوا منا اعتذارنا إذا كان في السؤال أي حرج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فرؤية المرأة الأجنبية دون حجاب محرم، وعلى المسلم أن يجتهد في غض طرفه عن المحرمات، مع العلم أن النظر بذاته لا يوجب الغسل ولا الوضوء، لكن إن نزل المذي (وهو ماء أبيض لزج يخرج عند الشهوة سحا وتزيد الشهوة بخروجه ولا تنقضي)، فهو موجب للوضوء وليس الاغتسال، وإن نزل مني (وهو مثله في اللون ولكنه يخرج دفقا (رعشة جنسية) وتنقضي الشهوة بخروجه)، فهو موجب للاغتسال.
وكلاهما يوجب غسل ما أصاب من البدن أو الثوب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.