2008-01-29 • فتوى رقم 26234
السلام عليكم
هل يجوز التصرف بأعضاء المجنونة للضرورة والتبرع بها لمريض قريب أو من الأرحام سليم العقل؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك مطلقا في غير حالات الضرورة بشروطها الشرعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.