2008-01-29 • فتوى رقم 26237
ما هو حكم لبس البنطلون للمرأه أمام النساء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لبس المرأة (للبنطلون) مثل لبس الرجل له، لأنه أصبح زياً مشتركاً بينهما ولم يعد خاصاً بالرجال، ثم إن كان ضيقاً يشكل حجم العورة تحته كره لبسه للرجال والنساء، وإن كان عريضاً لا يشكل العورة تحته فلا مانع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.