2008-01-29 • فتوى رقم 26238
هل التدرج بفعل العادة السريه يجوز لإبطلها؟ وهل هي طريقة ناجحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
العادة السرية ممنوعة شرعاً للذكر والأنثى، المتزوجين وغيرهم، لأضرارها النفسية والجسدية، إلا أنها باللمس أشد ضرراً، وإذا نزل بها المني يجب الغسل، وإلا فلا.
وأفضل طريقةٍ للتخلص منها الصوم، ثم الزواج، وملء الوقت بأعمال مباحة مفيدة نافعة تأخذ الوقت كله، كالقراءة والمهنة، مع مراقبة الله تعالى وغض البصر عما حرم الله.
فعليك أن تجتهدي في ترك هذه العادة المحرمة، فإن وقعت فيها فأتبعي المعصية بتوبة صادقة نصوح، بالاستغفار والندم على المعصية والعزم الأكيد على عدم العود إليها، فبذلك يغفر الله لك إن شاء الله تعالى، فإن عدت إلى المعصية فعودي إلى التوبة النصوح من جديد، أسأل الله تعالى أن يعينك على مافيه رضاه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.