2008-01-29 • فتوى رقم 26257
هل يجوز رسم فراشة على جسم من حنة بنية التزين للزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تتزين الزوجة لزوجها برسوم الحناء، لكن عليها أن تتجنب رسم ما هو ذو روح (ومن ذلك الفراشة) إذ لا يجوز رسم ماله روح شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.