2008-01-31 • فتوى رقم 26271
السلام عليكم
أريد أن أعتمر وأنوي الإحرام من داخل مكة علي أن أذبح كفارة, فهل تصح عمرتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى من تجاوز الميقات دون إحرام وهو ينوي العمرة، أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، أو الإحرام من المكان الذي هو فيه مع ذبح شاة في الحرم والتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين دون أن يأكل منها شيئا، فداء لذلك وكفارة له، وعمرته بعد ذلك صحيحة إن استوفت أركانها وشروطها، ولكن لا يجوز نية العمرة من مكة نفسها، بل يخرج منها إلى الحل (التنعيم) ثم ينوي العمرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.