2008-01-31 • فتوى رقم 26279
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السؤال كالتالي: نحن نعيش في الجزائر وعملتنا هي الدينار، لكن أبي له منحة معاش من فرنسا، عندما تكلمنا معه عن الزكاة، قال لنا إنها لا تجب عليه، فقلنا له أن يحولها إلى عملتنا ويرى إن كانت واجبة أم لا، مع العلم أنه يملك 8000 أورو مر عليها حول كامل أفدنا، جزاك الله خيراً يا فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائدا عن حاجاته الأساسية(المسكن والمأكل والملبس)، وهو ما قيمته(85) غراماً من الذهب الخالص (عيار /24/، وهي تساوي /97/ غراما من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب.، ويستوي في ذلك العملة الفرنسة أو الجزائرية أو غير ذلك،
وبإمكانكم معرفة وجوب الزكاة على أبيكم من عدم وجوبها اعتمادا على ما سبق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.