2008-01-31 • فتوى رقم 26280
كم عدة المرأة المطلقة وماهي شروطها
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عدة المطلقة ثلاث حيضات لغير الحامل، فإذا طهرت المرأة من حيضتها الثالثة التي تمت بعد الطلاق فقد انتهت عدتها بذلك، فإذا كانت لا تحيض لصغر سن أو لكبر سن، فعدتها ثلاثة أشهر.
أما الحامل فتنتهي عدتها بوضع حملها مهما كانت المدة
العدة لها أربعة أحكام، هي: البقاء في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة وعلى قدرها فقط، وعدم التزين، وعدم مقابلة الرجال الأجانب إلا لضرورة، وعدم الزواج من غير المطلق، فإذا انتهت العدة انتهت هذه الأحكام كلها معها، يستثنى من ذلك عدة الطلاق الرجعي فلا تمنع فيها من الزينة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.