2008-01-31 • فتوى رقم 26298
ماحكم المرابحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمرابحة هي بيع ما اشتري بالثمن الذي اشتري به، مع زيادة ربحٍ محددة.
وهي من بيوع الأمانات الّتي تعتمد على الإخبار عن ثمن السّلعة، وتكلفتها الّتي قامت على البائع
ولا مانع من التعامل عن طريق المرابحة، مع البنوك الإسلامية أو الأفراد، بشرط الصدق في الإخبار عن الثمن الأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.