2008-01-31 • فتوى رقم 26303
السلام عليكم
شركة تجارية مؤلفة من أشقاء أرادوا شراء منزل من مال الزكاة لأخيهم الموظف الغير شريك وثمن المنزل / 13 / مليون ليرة سورية بالاضافة إلى محل تجاري أيضاً وقيمته / 15 / مليون ليرة (و قيمة كلا المنزل والمحل من مال الزكاة)، فما حكم الشرع؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان أخوهم فقيرا، والفقير الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة، أما من ملك نصابا زائدا عن حاجته الأساسية فلا يجوز دفع الزكاة إليه، والنصاب هو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار /24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، والأولى عدم إعطاء الفقير أكثر من نصاب واحد في الأحوال العادية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.